مسئولية البنك عن صرف شيك قدم له بتوقيع مزور‎‎


image_pdfimage_print

مقالة الدكتور جمال الفضلي

 مؤسس مكتب وثاق للمحاماة والاستشارات القانونية بالكويت

 الشيك إحدى الوسائل العامة في التعاملات النقديه حيث شاع ، استخدامه وإستقرت أحكامه في جميع الدول التي تضم نظام مصرفي ،. والشيك بإعتباره أداه وفاء هو إقرب ورقه تجاريه للنقود ، وصرحت جميع التشريعات على احاطة الشيك بضمانات عديده لما يشكله التوسع في إستخدامه من تيسير للتعاملات التجارية والتقليل من حمل النقود ، وحل تدريجياً محل دفع النقود مقابل السلع والخدمات ، وعلى الرقم من ظهور الكثير من الوسائل والآليات التي تسدد بها الإلتزامات النقديه لا يزال الشيك يشغل صيراً من التعاملات خصوصاً بين التجار.

ويهمنا في هذا المقال تسليط الضوء على حاله من حالات التي ربما تغيب عن نظر القضي بها قانون التجارة وقد أفرد حكماً صريحاً في تنظيمه لإحكام الشيك في قانون التجاره في المادة رقم 523، وهذه الحاله هي تقديم شيك بتوقيع مزور أي أن هذا التوقيع لم يصدر عن الساحب وهو الشخص الذي يحتفظ بمبلغ من النقود لدى أحد المصارف أو المفوض بالتوقيع نيابه عنه.

ونجد أنه من وسائل التشرعية القانونية أن نفرض حاله من الحالات التي ترافعنا فيها عن احد الموكلين لبيان الحكم في التزام البنك الذي يصرف مبلغ من النقود من حساب رصيد أحد عملائه لشخص قدم شيك ثبت لاحقاً أن التوقيع الذي حرر به الشيك مزور وأن صاحب الحساب لم يوقع الشيك.

إن القواعد القانونية التي تحكم هذه المسأله فضلاً عن المادة رقم 523 من قانون التجاره تتمحور حول القواعد المنظمه للشيك والقواعد المنظمه لوديعه النقود لدى البنك ، وبناء على ذلك فأن البنك الذي يحتفظ بالنقود لديه ملزم بالخضوع لإحكام وديعه النقود التي نظمها القانون ، والأصل أن الوديع – البنك- ملزم بالمحافظه – على ما يودع لديه لانه ورده عند الطلب.

يضاف إلى ذلك أن أحكام الشيك محدد تحديداً دقيقاً في القانون ومنها أن تتضمن عبارة شيك وبيان إسم الساحب والمسحوب عليه ومبلغ النقود ومن أهم هذه المحددات توقيع الساحب في أي فالورقه التي تخلوا من أياً من البيانات الجوهرية تفقد صفه الشيك ولا تصلح لإداء وظيفة الشيك كونه أداة وفاء.

لذا فإن الورقه التي تقدم للبنك الذي أودعت لديه النقود وإن إستكملت كل الشروط الشكليه اللازمه توافرها لصحة الشيك ، تفتقد قانوناً لصفتهما شيك يرتب الإلتزامات بحق كل الساحب والمسحوب عليه، ولا تبرء ذمة البنك من التزامه برد قيمة النقود التي صرفت بناء على الشيك الذي قدم للبنك بتوقيع مزور.

وقد إستقر قضاء محكمة التمييز الكويتية على أن وفاء البنك المسحوب عليه بقيمة الشيك إلى المستنقيد وكان هذا الشيك مذيلا في الأصل بتوقيع مزور لا يبرئ ذمة البنك قبل عميله ، والسبب الذي حددته المحكمة لإلتزام البنك برد المبالغ التي صرفت لعميله أن الورقه التي تسلمت للبنك لم تستكمل المتطلبات التي تجعل منها شيكا بالمعنى القانوني وهو التوقيع الصحيح للساحب وقررت محكمة التمييز أن درجة إتفان التزوير لا تعفي البنك من إلتزامه بالمحافظة على أموال عميله المودعه لديه والحاله الوحيده التي يمكن للبنك دفع مسئوليته عن صرف نقود بناء على ورقه شيك لم يكن توقيع الساحب فيها صحيحاً هو أن يثبت البنك أن العميل لم يحافظ على الشيكات التي سلمت له محافظة الرجل العادي ويقصد بذلك الحد في المعقول فلا يطلب من العميل الذي لديه دفتر شيكات ان يتخذ إجراءات حفظ خاصه أو استثنائيه للحفاظ على دفتر الشيكات وفى نفس الوقت لا يقبل أن يترك العميل الشيكات المسلمه له عرضه للعبث بالشكل الذي يوصف به تصرفه على أنه إهمال.

لا تعليق

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *