حق الاقلية بالتفتيش على الشركة
بقلم الأستاذة المحامية : خديجة خلف
قانون الشركات التجارية استهدف ضمأنة الشركاء الذين يملكون نسب قليله في راس المال الشركة لا تخولهم المساهمة في إدارتها حيث نظم إجراءات تمكن الأقلية من الحفاظ على حقوقهم ورقابة اعمال من يمتلك حصص مؤثرة تمكنه من الضرر بالإدارة لذا افرد المشرع بابا في قانون الشركات رقم ١ لسنة ٢٠١٦ للرقابة و التفتيش و وتضمن عقوبات تفرض علي المخالف ،كما سعى المشرع لحفظ حق جميع الاطراف ابتداء من طالب التفتيش و المشكو بحقه _من تنسب له المخالفة _ و انتهاء بالقائم بالتفتيش.
فمتى توافرت اسباب تدعو للتفتيش على مخالفات نسبت لمدير او لرئيس مجلس ادارة او اعضاء مجلس ادارة او مراقب حسابات الشركة فمن حق الاقلية من الشركاء او المساهمين اللجوء لوزارة التجارة بطلب التفتيش على اعمال الشركة بعد سداد رسم قدره ٢٠٠ د.ك و تقديم تعهد مكتوب بسداد اتعاب المفتش ، كما كفل المشرع حقهم باللجوء للقضاء حال رفضت الوزارة طلب التفتيش وألزام القانون القائمين علي إدارة الشركة تزويد المدقق الذى تندبه الوزارة بالمستندات المطلوبة و ذلك وفقا لما جاء بقانون الاثبات ، و لهم طلب معاقبه الممتنع عن تزويد المكلف بالتفتيش بالمستندات المطلوبة الاطلاع عليها و معاقبة القائمين على إدارة الشركة حال عدم تصحيح المخالفات التي ترد بتقرير الوزارة ويحب ان يعرض التقرير على الجمعية العمومية للشركة خلال المواعيد المحددة من قبل الوزارة.
كما تحوط القانون لاحتمال تقديم شكوى كيدية ونسبة مخالفات للمسؤولين عن ادارة الشركة لذا اوجب القانون على طالب التفتيش نشر نتيجة تقرير الوزارة على نفقته في صحيفتين يوميتين و كذا على موقع الشركة الالكتروني دون اخلال بمسؤوليته عن التعويض عند الاقتضاء.
وتضمن قانون الشركات أحكام تستهدف وفرض عقوبات على القائم بالتفتيش اذا ثبت أنه افشى اسرار الشركة او استغل معلوماتها و بياناتها لتحقيق مصالح شخصية له او لغيره او اضرارا تلحق بالشركة، او اثبت وقائع مخالفة للحقيقة او اغفل ذكر وقائع بالتقرير من شانها التأثير في نتيجته متى كانت هذه الافعال عمدية.
و باستقراء ما سبق نجد ان المشرع وفق في سعيه لحماية حقوق الاقلية من الشركاء و المساهمين بتنظيم التفتيش على الشركات و سن العقوبات على المخالفين إلا أن هذا السعي يعوزه وضع الضوابط و المعايير لتحديد التكاليف التي يتحملها طالب التنفيذ لتكون معقوله ومنطقية لا تشجع على التساهل في تقديم طلبات التفتيش أو تكون مبالغ فيما تدفع الأقلية إلى الإحجام عن تقديم هذه الطلبات نظير جهد القائم بالتفتيش فمن المهم جداً تحديد حد ادنى وحدا على لتكلفة التفتيش والجهة القائمة بهذا التحديد مع تحميل المسؤول عن المخالفة محل الشكوى إذا ثبت صحة الشكوى دون تحميلها لطالب التفتيش وحده مع جعلها غير قابله للرد.
لا تعليق